السيد عبد الأعلى السبزواري

301

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( الثاني ) : للطواف [ 4 ] ، سواء كان طواف الحج ، أو العمرة ، أو طواف النساء ، بل للطواف المندوب أيضا [ 5 ] . ( الثالث ) : للوقوف بعرفات [ 6 ] . ( الرابع ) : للوقوف بالمشعر [ 7 ] . ( الخامس ) : للذبح والنحر [ 8 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 4 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 11 . ( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 2 . ( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 4 .